السيد عبد الأعلى السبزواري
341
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
العيال [ 1 ] ، فلو كان العيال هاشميا دون المعيل لم يجز دفع فطرته إلى الهاشميّ ، وفي العكس يجوز . ( مسألة 8 ) : لا فرق في العيال بين أن يكون حاضرا عنده وفي منزله أو منزل آخر غائبا عنه ، فلو كان له مملوك في بلد آخر ، لكنه ينفق على نفسه من مال المولى يجب عليه زكاته . وكذا لو كانت له زوجة أو ولد كذلك كما أنّه إذا سافر عن عياله وترك عندهم ما ينفقون به على أنفسهم يجب عليه زكاتهم [ 2 ] . نعم ، لو كان الغائب في نفقة غيره لم يكن عليه ، سواء كان الغير موسرا ومؤديا أم لا [ 3 ] ، وإن كان الأحوط - في الزوجة والمملوك - إخراجه عنهما ، مع فقر
--> ( 1 ) تقدم الكلام في أوائل هذا الجزء . ( 2 ) الوسائل باب : 19 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 1 .